فصل: البناء على المسجد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.المال الذي نذر لبناء مسجد ولم يتيسر بناءه يبنى به مثله:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8236):
س: قبل مجيئي إلى السعودية كنت مهيئا نفسي من أجل السفر إلى أوروبا وذلك للعمل، وعندما دخلت الأردن وقفت في جامع وكان في بداية بنائه ونذرت فقلت: ذاك نذرا لله تعالى بأن إذا وفقني الله سبحانه وتعالى بعدم الذهاب إلى أوربا على أن أذهب إلى السعودية موفقا بعونه تعالى أن أبذل إلى الجامع المذكور مبلغ مائة وخمسين دينارا أردنيا، والحمد لله وفقني الله برحمته وسافرت إلى السعودية بدلا من أوربا، وفي السنة الثانية عدت إلى المسجد الذي نذرت له الـ (150) دينارا فوجدت كل شيء قد أنجز في الجامع والحمد لله. هل أستطيع أن أدفع النذر إلى الجامع نفسه، أو أدفع لأحد الجوامع في الضفة الغربية، حيث إنها بحاجة أكثر من الجامع المذكور؛ لأننا في الضفة الغربية عند بناء المساجد نجد صعوبة في ذلك من قلة المال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تجعل ذلك المبلغ في مسجد آخر في الضفة الغربية، وفي ذلك وفاء بنذرك، تقبل الله منك، ونوصيك بعدم النذر مرة أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الصلاة في مسجد بني بمال حرام:

السؤال التاسع والعاشر من الفتوى رقم (7720):
س9: ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء وجه الله تعالى، وقد خلط مال بنائه بمال ربا؟
س10: ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات ومنها مال مسروق؟
ج: تجوز الصلاة في كل منهما وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال العاشر من الفتوى رقم (9564):
س: ما حكم من صلى بمسجد بناؤه كسب غنائه- أي المطربة أو المغني الذي يغني في الأفراح والإعلام- ويكسب من غنائه أموالا كثيرة، وبنى من هذه الأموال مسجدا، فهل تصح صلاته فيه أم لا؟
ج: الصلاة في هذا المسجد صحيحة وأما الكسب بالغناء وآلات اللهو فمحرم وإثمه على صاحبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان

.طلب المساعدة في بناء المسجد:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6192):
س: هل يجوز للمسلم أن يطلب المساعدة لبناء مسجد أو مدرسة من المسلم، لماذا؟
ج: يجوز ذلك؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بناء المتاجر تحت المسجد:

الفتوى رقم (2156):
س: في مدينة فلفلال من مقاطعة ملبسبا مساجد بنيت على دور واحد في أراضي متسعة المساحة وليس لها غلة، وقد وفق الله بعض أهل الخير على إعادة بناء المسجد من طابقين: الطابق العلوي للعبادة، والطابق السفلي يبنى فيه دكاكين تؤجر على المسلمين، وما يرد منها ينفق على المسجد لسد حاجاته، فما رأي الشرع في ذلك؟
ج: يجوز جعل الطابق الذي تحت المسجد حوانيت تؤجر لصالح المسجد من أجل سد حاجاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.البناء على المسجد:

الفتوى رقم (5173):
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: لقد اطلعت على السؤال المقدم من معالي وزير الحج والأوقاف إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 2100 في 5/ 11/ 1402هـ، ونصه: أن المواطن عبدالله صالح يذكر في خطابه إلينا بتاريخ 20/ 4/ 1402هـ أن مسجد الإخاء الإسلامي في مدينة جدة جنوبي دكاكين ابن لادن يوجد فوقه بيت يسكنه أهله وهو يظن أنه لا يجوز أن يقوم السكن فوق المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟
وأجابت بما يلي:
إذا أنشئ بناء مسجد مستقلا كان سقفه وما علاه تابعا له جاريا عليه حكمه، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد.
أما إذا كان المسجد طارئا على المسكن، مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجدا جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجدا، فلم يكن ما فوقه تابعا له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.ضم مكان الحمامات إلى المسجد:

الفتوى رقم (2851):
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي وكيل وزارة العدل للشئون القضائية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 25/ 2 في 5/ 1/ 1400هـ.
والسؤال هو:
أفيد فضيلتكم بأن مسجد الشربتلي مزدحم بالمصلين، ويوجد من الناحية الشرقية حمامات ونرغب ضم الحمامات إلى المسجد للضرورة فهل يجوز ذلك أم لا؟
والجواب: تنقل المراحيض والحمامات التابعة للمسجد إلى الأرض التي حصلوا عليها، وتجعل أرض المراحيض والحمامات توسعة للمسجد إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، وليس فيه محذور شرعي لكن يكون بعد تنظيف الأرض التي شغلت بالمراحيض والحمامات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود